عبد الرزاق الصنعاني
471
المصنف
في الطبيب : إن لم يشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه ، يقول : يضمن . ( 18047 ) - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن جويبر عن الضحاك ابن مزاحم قال : خطب علي الناس فقال : يا معشر الأطباء ! البياطرة والمتطببين ، من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة ، فإنه إن عالج شيئا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن . ( 18048 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سئل عن رجل أنعل دابة فعنت ، قال : إن كان يفعل فلا شئ عليه ، وإن كان إنما تكلف ليس ذلك عمله فقد ضمن . ( 18049 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : في الطبيب إن عمل بيده عملا فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى . ( 18050 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس وجابر عن الشعبي قال : ليس على المداوي ضمان . قال يونس : عن الشعبي ولا ( 1 ) على الحجام ضمان . ( 18051 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يونس عن أبي إسحاق قال : سمعت الشعبي يقول : ليس على مداو ، ولا بيطار ، ولا حجام ، ضمان ، ومن دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم ،
--> ( 1 ) لا يظهر ما في ( ص ) هنا ، وفي ( ح ) ( إلا ) والصواب عندي ( ولا على الحجام ضمان ) كما سيأتي عن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي .